المادة 11
1 - تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة ") تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالاخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الالعاب الرياضية تنتخبهم الدول الاطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الاطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجري الانتخاب الاولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر ويقوم الامين العام للامم المتحدة بتوجيه رسالة إلى الدول الاطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر على الاقل يدعوها فيها الى تقديم مرشحيها في غضون شهرين كما يقوم الامين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي بأسماء جميع الاشخاص الذين تم ترشيحهم على هذا النحو، مع ذكر الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الاطراف.
4 - يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو الأمين العام الى عقده في مقر الامم المتحدة وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الاطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون.
5 - يتنخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6 - -6 ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.
7 - الدول الاطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها.