المادة 10
1 - تبذل الدول الاطراف خير مساعيها لضمان التقيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء على الفصل العنصري في | الالعاب الرياضية وأن تطبق على الاشتراك في الانشطة الرياضية فقط.
3 - تخطر الدول الاطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي :
(1) ضمان طرد جنوب إفريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع جنوب إفريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه،
(ب) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضى عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات على هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية.
4 - في حالات الانتهاكات الصارخة لاحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الاطراف، على نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلى استبعاد هيئات الادارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، أو رياضييها من المباريات الرياضية الدولية.
5 - يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة المتصلة بصورة الشامل بالمبدا الاولمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وبأحكام | محددة، بجنوب إفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل هذه الاتفاقية.
2 - وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الاطراف الدخول إلى بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب إفريقيا، كما تحظر الدخول الى بلدانها على ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه، ويجوز للدول الاطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات العنصري في ذلك البلد.