المادة الأولى
تعدل المادة 18 مكرر من المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 18 مكرر : يمكن أن يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 - الفقرة 1 أعلاه، ويتم ذلك انتقاليا حتى المصادقة على القانون الأساسي الخاص الذي يسرى عليهم تطبيقا للقانون للاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ". 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه