الفصل الثالث — الاساليب العامة للمساعدة
المادة 6
1 - تتم الاتصالات بين الاطراف المتعاقدة المشار إليها في هذه الاتفاقية بطريقة مباشرة عن طريق الادارات الجمركية. وتعين الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة المصالح أو الموظفين المكلفين بالقيام بهذه الاتصالات كما تبلغ الأمين العام للمجلس باسماء وعناوين هذه المصالح أو الموظفين ويبلغ الأمين العام المعلومات للاطراف المتعاقدة الاخرى.
2 - تأخذ الادارة الجمركية للطرف المطلوب جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلب المساعدة، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الساري بها المفعول في أرضها.
3 - وتلبي الادارة الجمركية للطرف المتعاقد المطلوب طلب المساعدة وذلك في أقرب وقت.