مرسوم رقم 88-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977
المادة 4
على الادارة الجمركية لطرف متعاقد تقدمت بطلب مساعدة تعجز من جهتها على تقديم نفس الطلب إذا تقدم به الطرف المتعاقد الآخر أن تذكر هذا الامر ضمن الشروح التي يحتوي عليها طلبها والطرف المتعاقد المطلوب الحرية في تحديد موقفه من الرد على هذا الطلب.