الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 3
1. يدخل حيز التنفيذ هذا البروتوكول وتعديل الاجتماعية والجبائية للدول وكذا للمصالح المشروعة | الاتفاقية الذي يحتويه بعد شهر واحد من تقديم للتجارة.
إذ تعتبر أن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين الادارات الجمركية وهذا هو أحد أهداف الاتفاقية المتضمنة لإنشاء مجلس التعاون الجمركي.
إذ تعتبر أنه من المرغوب فيه تشييد هذا التعاون بين الادارات الجمركية سواء أكانت حكومات | هذه الادارات، عضوا في مجلس التعاون الجمركي أم لا ولهذا اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى إن الفقرة 1 من المادة 15 للاتفاقية الدولية للتعاون الادارى المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، التي صادق عليها مجلس التعاون الجمركي أثناء دوريته 50/49 المنعقدتين بنيروبي ( كينيا ) ، في شهر جوان 1977 | والتي سميت فيما بعد ب ( الاتفاقية قد استبدلت بما يلي :
تستطيع كل دولة عضو في المجلس وكل دولة | عضو في الامم المتحدة أو في مؤسساتها المتخصصة أن تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
وسائل قبول كل الاطراف المتعاقدة إلى الامانة العامة للمجلس.
2. بعد توفر شروط دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يجب على كل دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية أن توضح وثيقة انضمامها أو تصديقها بأنها تقبل تماما هذا البروتوكول ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة في نفس الوقت مع :
الاتفاقية.
3. كل دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، فهي طرف متعاقد في الاتفاقية المعدلة بالبروتوكول.
إثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه المفوضين قانونا من قبل حكوماتهم قد أمضوا على هذا البروتوكول.
حرر ببروكسل في 13 جوان 1985، باللغتين الفرنسية والانكليزية وللنصين نفس الحجة، في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يسلم نسخا مصادقا عليها طبق الاصل إلى كل الدول الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 15 من هذه الاتفاقية المعدلة بالمادة 1 من هذا البروتوكول.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 قوانين