المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذلك نصوص - الاتفاقية المذكورة أعلاه وملاحقها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة .1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الديباجة إن الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المعدة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي إذ تعتبر بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والجبائية الخاصة بالدول وكذا المصالح المشروعة للتجارة إذ تعتبر بأن مكافحة المخالفات الجمركية تكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين الادارات الجمركية التي تشكل أحد أهداف الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون الجمركي.
اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول التعريفات
المادة الاولى لتطبيق هذه الاتفاقية نقصد ب :
أ - التشريع الجمركي : مجموعة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية على الاستيراد والتصدير أو على عبور البضائع، ب المخالفات الجمركية : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، ج التحايلات الجمركية : كل خرق جمركي :
يغش شخص بواسطة مصالح الجمرك، بالاستيراد أو التصدير وكذا تطبيق إجراءات الخطر والقيود المنصوص عليها في التشريع الجمركي أو يحرز على اية فائدة بخرق هذا التشريع.
د – التهريب : معناه التحايل الجمركي الرامي إلى إدخال البضائع بأية وسيلة عبر الحدود الجمركية .
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
ه - ونقصد بالحقوق والرسوم عند التصدير والاستيراد : الحقوق الجمركية وجميع الرسوم والاتاوات والضرائب المختلفة الاخرى التي تقبض عند الاستيراد أو عند التصدير للبضائع باستثناء الضرائب والاتاوات التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة.
و - ونقصد بالشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي الا إذا اقتضى النص معنى آخر.
ل - ونقصد بالمجلس : المنظمة المنشأة بمقتضى الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون | الجمركي المبرمة ببروكسل في تاريخ 15 ديسمبر سنة .1950
ك - ونقصد باللجنة التقنية الدائمة اللجنة التقنية الدائمة للمجلس.
م - ونقصد بالمصادقة : المصادقة ذاتها، الموافقة أو التصديق.
الفصل الثاني ميدان تطبيق الاتفاقية
المادة 2
1 - اتفقت الاطراف المتعاقدة المرتبطة بملحق أو عدة ملحقات من هذه الاتفاقية على أن تقدم إدارتها الجمركية لبعضها بعض المساعدة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تستطيع الادارة الجمركية لطرف متعاقد أن تطلب التعاون المتبادل طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الشروع في عملية بحث أو .. في إطار إجراءات قضائية أو إدارية يقوم بها هذا الطرف المتعاقد - ولا يمكن للادارة الجمركية التي لم تبادر بالقيام بالاجراءات أن تطلب التعاون المتبادل | إلا في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى هذا الاجراء، كذلك اذا تم الشروع في الاجراءات بالبلد | المطلوب لها في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى هذا الاجراء.
3 - لا يدخل ضمن التبادل المتبادل المشار إليه في الفقرة الاولى من هذه المادة طلب القبض على الاشخاص أو عمليات تسديد الرسوم والاتاوات والغرائم أو مبلغ آخر لحساب طرف متعاقد آخر.