الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 23
ستسجل هذه الاتفاقية لدى أمانه الامم المتحدة فور دخولها حيز التنفيذ طبقا للمادة 102 لميثاق الامم المتحدة.
العادي والتي تبعث على الظن بأن مخالفة جمركية خطيرة سترتكب بتراب هذا الطرف المتعاقد، وتتعلق المعلومات التي يتم تبليغها على الخصوص، بتنقلات الاشخاص وحركة البضائع ووسائل النقل.
2 - تقدم الادارة الجمركية الطرف متعاقد بصفة تلقائية إلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد آخر إذا اعتبرت ذلك مفيدا وثائق، تقارير أو محاضر على شكلها الاصلى أو على شكل نسخ مطابقة للأصل إثباتا للمعلومات المبلغة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى | أعلاه.
3 - تبلغ الادارة الجمركية لطرف متعاقد بصفة تلقائية إلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد آخر معني مباشرة بالامر ، المعلومات التي من شأنها أن تكون مفيدة بالنسبة لها والمتعلقة بالمخالفات الجمركية لاسيما الوسائل الجديدة أو الاساليب المستعملة لارتكابها.
الملحق رقم 2 المساعدة بناء على طلب قصد تحديد الرسوم والحقوق على الاستيراد أو التصدير
1 - بناء على طلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تعتقد بان مخالفة جمركية خطيرة قد وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخول إليهم | ارتكبت ببلادها فإن الادارة الجمركية للطرف المتعاقد لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية.
المطلوب تبلغ المعلومات التي هي في حوزتها والكفيلة 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه بالمساعدة على تحديد مدقق للحقوق والرسوم عن الاستيراد والتصدير. 2 يعتبر الطرف المتعاقد أنه أدى ما عليه من واجب في هذا المضمار إذا أبلغ مثلا وحسب الحالة المعلومات والوثائق التالية المتوفرة لديه، تلبية للطلب الموجه إليه. 1 (1) بالنسبة للقيمة الجمركية للبضائع : الفواتر التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو نسخ منها مصدقا أو غير مصدق عليها من طرف الجمارك وفقا لما تقتضيه الظروف الوثائق التي تثبت الاسعار الجارية في التصدير أو الاستيراد، نسخة لبيان قيمة البضائع المقدمة عند تصدير واستيراد البضائع الكتالوجات التجارية الاسعار الجارية الخ .... المنشورة في بلد التصدير أو بلد الاستيراد.
ب ) بالنسبة لنوع التعريفة للبضائع : التحاليل التي أجرتها مصالح المخابر لتحديد نوع تعريفة البضائع، نوع التعريفة المصرح بها سواء في الاستيراد أو في التصدير.
ج ) بالنسبة لاصل البضائع : تصريح للأصل عند التصدير في حالة ما إذا كان هذا التصريح مطلوبا الوضع الجمركي التي كانت توجد فيه البضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي أو إيداع جمركي أو إدخال مؤقت في منطقة حرة أو مصدرة تحت نظام الرجوع در ارباك ) .
الملحق رقم - 3 - المساعدة بناء على طلب في ميدان المراقبة بطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تبلغ الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر المعلومات الخاصة بالنقاط التالية : 1 (1) صحة الوثائق الرسمية المقدمة إلى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الطالب كأسناد لتصريح خاص بالبضائع،
ب ) انتظام تصدير البضائع المستوردة انطلاقا من تراب الطرف المتعاقد المطلوب إلى تراب الطرف المتعاقد الطالب
ج) انتظام استيراد البضائع المصدرة انطلاقا من تراب الطرف المتعاقد الطالب إلى تراب الطرف | المتعاقد المطلوب.
الملحق رقم - - 9 - جمع المعلومات 1 (1) تفيد إدارة جمارك الاطراف المتعاقدة الأمين العام للمجلس بالمعلومات المنصوص عليها أدناه في حالة ما إذا تكتسي هذه المعلومات أهمية على | الصعيد الدولي.
2 ) يعد الأمين العام للمجلس يوميا فهرسا مركزيا يتضمن المعلومات التي يتلقاها من قبل الاطراف المتعاقدة كما يستغل المعطيات التي يتضمنها هذا الفهرس لاعداد مختصرات ودراسات خاصة بالاتجاهات الجديدة أو المعتادة الخاصة بالمخالفات الجمركية ويشرع الأمين العام في فرز المعلومات بصفة دورية ليحدف منها ما يبدو في نظره | غير لائق أو باطل.
3 ) باستثناء الاحكام الأخرى للاتفاقية ولهذا الملحق تقدم الادرات الجمركية للاطراف المتعاقدة للأمين العام للمجلس وبطلب منه المعلومات الاضافية التي يضطر إليها لاعداد المختصرات والدراسات المشار إليها في الفترة الثانية من هذا الملحق از .
4 ) يبلغ أمين المجلس العام إلى المصالح أو إلى الاعوان المعنيين بأسمائهم من قبل الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة، المعلومات الخاصة الموجودة ضمن الفهرس المركزي، وهذا في حالة وجود فائدة في هذا التبليغ، كما يفيدهم بالمختصرات والدراسات المشار إليها في الفقرة الثانية لهذا الملحق.
5 ) يبلغ أمين المجلس العام أيضا الاطراف المتعاقدة وبطلب منها المعلومات الاخرى الموجودة لديه | بمقتضى هذا الملحق.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673
6 ) يأخذ أمين المجلس العام بعين الاعتبار القيود التي يقدمها عند الاقتضاء الطرف المتعاقد على نشر المعلومات التي سلمها.
7 ) لكل طرف متعاقد بلغ المعلومات الحق في أن يشترط بسحبها فيما بعد من الفهرس المركزي وبعد استعمالها وعند الاقتضاء من كل ملف آخر لدى طرف متعاقد سلمت له هذه المعلومات.
الجزء الاول : الاشخاص القسم الاول : التهريب :
8 ) تهدف الاشعارات التي تتم في نطاق هذا القسم إلى تزويد المعلومات الخاصة.
1 - للاشخاص الذين حكم عليهم بصفة نهائية بسبب التهريب.
ب - ولربما الاشخاص المتهمين بالتهريب أو الذين ألقي عليهم القبض أثناء إرتكابهم الجريمة داخل تراب الطرف المتعاقد المسؤول عن الاشعار حتى ولو لم تأت المتابعة لشرعية بأي نتيجة، مع العلم أن الاطراف المتعاقدة التي تمتنع عن تبليغ أسماء الاشخاص المعنيين حيث لا يسمح لها تشريعها بذلك، توجه على كل حال مراسلة تتضمن أكبر عدد ممكن من المعلومات المشار إليها في هذا القسم.
لا تبلغ مبدئيا المعلومات الخاصة بالمخالفات المحكوم عليها بالسجن أو بغرامة مالية يفوق مبلغها ما يعادل 2000 دولار أمريكي أو تلك المخالفات التي قد تؤدي إلى مثل هذا الحكم أو هاته الغرامة.
9 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي :
1 - الاشخاص الطبيعية.
1 - اللقب
2 - الام 3 الاسم
3 - عند الاقتضاء اسم الزوجة الاصلي
4 - الكنية أو الاسم المستعار
5 - المهنة 6 العنوان الحالي 7 تاريخ ومكان الولادة
8 - الجنسية 9 – 10 - بلد الاقامة أو البلد الذي أقام فيه الشخص خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة. 11 نوع ورقم بطاقة التعريف بما فيها تاريخ وبلد التسليم. 12 الوصف :
1 - الجنس ب القامة ج الوزن د البدانة
ه - الشعر
ر - العينان い ي اللون
ك - العلامات الخاصة 13 وصف موجز للمخالفة ( من بين المعلومات بيان طبيعة وكمية وأصل البضائع الاجرامية والصانع والشاحن والمرسل ) ووصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة.
14 - طبيعة عدد العقوبات أو الحكم الصادر.
15 - الملاحظات الأخرى، بما فيها اللغات التي ينطق بها الشخص المعني ربما العقوبات السابقة إن كانت في علم الادارة.
16 - الطرف المتعاقد المسلم للمعلومات ( بما فيها رقم المرجع ).
ب - الاشخاص الاعتبارية ( المؤسسات ) . 1 اسم الشركة
2 - العنوان 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه 3 اسم أهم مسيري أو مستأجري الشركة موضوع المتابعة القضائية وعند الاقتضاء الوصف | حسب المعلومات الواردة في الجزء " ا " أعلاه | الفقرة ९९ "ا " إلى ......
4 - الشركة المتعددة الجنسيات المشتركة 5 طبيعة النشاط 6 نوع المخالفة 7 وصف المخالفة ) بما فيها المعلومات الخاصة بالصانع والشاحن والمرسل ) ووصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة.
8 - مبلغ العقوبة. 9-10 - الملاحظات الاخرى بما فيها العقوبات السابقة، إذا كانت في علم الادارة. 11 الطرف المتعاقد المسلم للمعلومات ( بما في ذلك رقم المرجع ) .
10 ) بصفة عامة يبلغ الأمين العام للمجلس المعلومات الخاصة بالاشخاص الطبيعية على الاقل إلى البلد الذي ينتسب إليه المعني بالامر وإلى البلد الذي يقيم به وإلى تلك البلدان التي سبق له أن أقام بها خلال الاثنى عشر شهرا الاخيرة.
القسم الثاني : المخالفات الجمركية غير التهريب.
11 ) الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا القسم الهدف منها هو المعلومات الخاصة - :
ا - الاشخاص الذين حكم عليهم بصفة نهائية بسبب التدليس الجمركي غير التهريب.
ب واحتمالا الاشخاص المتهمين بمثل هذا التدليس حتى لو لم تأت المتابعة القضائية بأي نتيجة، مع العلم أن الاطراف المتعاقدة التي تمتنع عن تبليغ أسماء وأوصاف الاشخاص المعنيين حيث لم يسمح تشريعها الخاصة بذلك، تقدم عند الاقتضاء مراسلة تتضمن أكبر عدد ممكن من المعلومات المشار إليها في هذا القسم.
تبلغ مبدئيا الا المعلومات الخاصة بالمخالفات المحكوم عليها بعقوبة سجن أو بغرامة مالية يفوق مبلغها ما يعادل 2000 دولار أمريكي أو تلك التي قد تؤدي إلى مثل هذه العقوبة أو هذه الغرامة.
12 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي : 1 اللقب ( أو اسم الشركة ) والعنوان
2 - أسماء وأوصاف أهم مسيرى الشركة موضوع المتابعة القضائية 3 نوع البضائع، 4 البلد الاصلي
5 - الشركة المتعددة الجنسيات المشتركة
6 - لقب وعنوان البائع ८
7 - لقب وعنوان الشاحن
8 - لقب وعنوان الاشخاص المورطين ( أعوان الشراء والبيع، ووسطاء آخرين إلى ............... ... 9 – 10 - ميناء ) أو موانيء ) ومكان ( أماكن ) التي تم فيها تصدير البضائع 11 12 وصف موجز للمخالفة والظروف التي اكتشفت فيها، 12 عند الاقتضاء، مبلغ العقوبة والدخل غير المضبوط للخزينة.
13 - الملاحظات الاخرى، بما فيها العقوبات السابقة إذا كانت الادارة على علم بها. 14 الطرف المتعاقد الذي قدم المعلومات ) بما في ذلك رقم المرجع ) .
الجزء الثاني أساليب التهريب والتدليسات الأخرى بما في ذلك التحايلات بالتزييف والتزوير.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675
13 ) تهدف الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا الجزء إلى تسليم المعلومان المتعلقة بأساليب التهريب والتحايلات الاخرى، بما فيها، استعمال الوسائل الخفية والتحايلات بالتزييف أو التزوير التي تكتسي في جميع الحالات أهمية خاصة على الصعيد الدولى، وتبين الاطراف المتعاقدة حالات استعمال كل أسلوب معروف للتهريب أو التحايلات الاخرى بالإضافة إلى الاساليب الجديدة أو غير العادية وكذلك الوسائل الممكنة : للتهريب أو التحايلات الاخرى التي تمكن من اكتشاف الاتجاهات التي تبرز في هذا الميدان.
14 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي :
ا - وصف أساليب التهريب والتحايلات الاخرى، بما فيها التحايلات بالتزييف والتزوير وتوصف إذا أمكن وسيلة النقل المستعملة ( نوع السيارة النموذج ورقم التسجيل الخ.... ) وتقدم عند الاقتضاء المعلومات الموجودة على شهادة النقل أو على لوحة الترخيص الخاصة بالشاحنات والناقلات التي تم الاتفاق على شروطها التقنية بمقتضى معاهدة دولية، وكذلك المعلومات الخاصة بأي استعمال تحايلي | لوسائل الترسيخ والمسامير والجهاز الترسيخي أو الاجزاء الأخرى من الشاحنات أو الناقلات.
ب عند الاقتضاء وصف المخبأ مع صورة أو رسم تخطيطي له إذا أمكن
ج - وصف البضائع موضوع المخالفة
د - نوع ووصف الوثائق والطوابع الجمركية ولوحات المراكب المزورة والمستعملة لاغراض ارتكاب المخالفة
ه - ملاحظات أخرى، لاسيما الظروف التي اكتشف فيها المخالفة.
و - الطرف المتعاقد الذي يقدم المعلومات ) بما فيها رقم المرجع ).
الجزء الثالث البواخر المستعملة للتهريب.
15 ) تهدف الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا الجزء إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالبواخر المختلفة الانواع التي استعملت للتهريب، ولا تبلغ مبدئيا الا المعلومات المتعلقة بالمسائل التي تكتسى أهمية على الصعيد الدولى.
16 ) المعلومات التي ستسلم في حالة ما إذا تم الحصول عليها وإذا سمح التشريع الوطني بذلك هي على الاخص كالآتي : 1 اسم ووصف موجز للباخرة ( س ، س ، م ، ف الحمولة وشكل الباخرة الخ... )
2 - اسم وعنوان صاحب السفينة أو مستأجرها. 3-3 العلم
4 - ميناء التسجيل، وميناء المرسى إن كانا مختلفين.
5 - اسم وجنسية قائد السفينة ( وعند الاقتضاء أسماء أهم ضباط السفينة ). 6-نوع المخالفة مع تعيين البضائع المحجوزة. 7 – عند الاقتضاء وصف المخبأ ) يرفق إن أمكن ذلك بصورة أو برسم تخطيطي بالاضافة إلى وصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة.
8 - البلد الاصلي للبضائع المحجوزة. 9-10 - الميناء الاول الذي تم به الشحن
11 - الميناء الأخير المقصود.
12 - موانىء الوقود ما بين الموانىء المشار إليها في الفقرة ( 9 – 10 – 11 ).
13 - الملاحظات الاخرى ( عدد عمليات 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه التهريب التي اشتركت فيها السفينة، أو شركة الملاحة أو المستأجر أو الشخص الذي يستغل السفينة لأي غرض آخر الخ..
14 - الطرف المتعاقد الذي سلم المعلومات وبما فيها رقم المرجع).
بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
إن الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل، قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، إذ تعتبر أن مخالفات التشريع الجمركي تشكل ضررا للمصالح الاقتصادية،
1 ) بالتوقيع عليها دون تحفظ للتصديق.
ب ) بايداعها وسيلة للتصديق بعد إمضائها بتحفظ للتصديق : أو
ج ) بالانضمام. 1