الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 22
يبلغ الامين العام للمجلس إلى الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية والدول الأخرى الموقعة والدول الاعضاء في المجلس غير الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وكذا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ما يلي :
1 - التوقيعات والمصادقات والانضمامات والاشعارات المشار إليها في المادة 15 لهذه الاتفاقية .
ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية وكل من ملحقاتها حيز التنفيذ طبقا المادة 16.
ج الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 17.
د النقوض المستلمة وفقا للمادة 19.
ه - التعديلات التي تعتبر موافقا عليها طبقا للمادة 20 وكذا تاريخ دخولها حيز التنفيذ.