مرسوم رقم 88-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977
الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 21
1 - يعتبر كل طرف متعاقد صادق على هذه الاتفاقية أو انضم إليها بأنه وافق على التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
حرر بنيروبي في التاسع جوان ألف وتسعمائة وسبع وسبعين باللغتين الفرنسية والانكليزية يتساوى النصان في القوة القانونية في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي سيسلم نسخا منها طبق الاصل لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من