الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 20
1 يمكن للمجلس أن يوصي بتعديلات لهذه الاتفاقية. 2 يبلغ الامين العام للمجلس إلى الاطراف .
المتعاقدة في هذه الاتفاقية، وإلى الدول الأخرى الموقعة وإلى الدول الاعضاء في المجلس غير أعضاء متعاقدين في هذه الاتفاقية نص كل تعديل يوصى به
3 - يدخل كل اقتراح خاص بالتعديل تم تبليغه طبقا للفقرة السابقة حيز التنفيذ تجاه جميع الاطراف المتعاقدة في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ تبليغ هذا الاقتراح الخاص بالتعديل شريطة أن لا تشعر دولة متعاقدة خلال تلك الفترة الامين العام للمجلس باعتراضها على اقتراح التعديل ذلك.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
4 - إذا تقدمت دولة متعاقدة لدى الامين العام للمجلس باعتراضها على اقتراح التعديل لدولة هي طرف متعاقد قبل انتهاء العامين المشار إليهما في الفقرة 3 لهذه المادة يعتبر هذا التعديل غير مقبول ويبقى غير نافذ.