الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 19
1 - تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.
الا أنه يستطيع أي طرف متعاقد أن ينقضها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، كما نصت عليه المادة 16 من هذه الاتفاقية.
2 - يتم الاشعار بالنقض بكتاب يودع لدى الامين العام للمجلس
3 - يصبح النقض نافذا ستة أشهر بعد استلام الامين العام للمجلس لكتاب النقض.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين 2 و 3 لهذه المادة فيما يخص ملحقات الاتفاقية حيث يستطيع أي طرف متعاقد وفي أي وقت يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لما نصت عليه المادة 16 أن يسحب موافقة ملحق أو عدة ملحقات ويعتبر الطرف المتعاقد الذي سحب قبوله من جميع الملحقات قد أنقض الاتفاقية. 5 يبقى كل طرف متعاقد أنقض الاتفاقية أو سحب قبوله من ملحق أو عدة ملحقات مرتبطا بأحكام المادة ( 5 ) لهذه الاتفاقية طالما احتفظ بمعلومات أو وثائق أو أخبار أخرى كان قد حصل عليها تطبيقا لهذه الاتفاقية.