الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 17
1 يمكن لأي دولة سواء عند التوقيع بدون - تحفظ على المصادقة أو عند المصادقة أو الانضمام أو فيما بعد أن تبلغ الأمين العام للمجلس بأن هذه الاتفاقية تشمل مجمل الاراضي أو البعض منها التي تكون علاقتها الدولية خاضعة لمسؤوليتها. يصبح هذا الاشعار نافذا ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلامه من طرف الأمين العام، غير أن الاتفاقية لا تصبح مطبقة | على الأرض المذكورة في الاشعار قبل دخولها حيز التنفيذ تجاه الدولة المعنية ..
2 - وتطبيقا للفقرة ( 1 ) لهذه المادة : يمكن لاي دولة سبق لها أن أشعرت بأن هذه الاتفاقية تشمل إقليما تكون علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها إشعار الأمين العام للمجلس بأن هذا الاقليم سيكف عن تطبيق الاتفاقية وذلك حسب الشروط المنصوص | عليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية