الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 16
1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثة أشهر بعد أن توقع عليها خمس دول من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 المذكورة أعلاه بدون تحفظ على التصديق أو تكون قد سلمت وثائق تصديقها أو الانضمام إليها. 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
2 - وبالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ على التصديق أو يصدق عليها أو ينضم إليها سواء بعد أن وقعت عليها خمس دول بدون تحفظ على التصديق أو أودعت وثائق التصديق أو الانضمام فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ثلاثة أشهر من توقيع هذا الطرف المتعاقد بدون تحفظ أو إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام.
3 - يدخل كل ملحق لهذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول دولتين اثنتين للملحق المذكور، وبالنسبة لكل طرف متعاقد يقبل بملحق بعد قبول هذا الاخير من طرف دولتين اثنتين فان هذا الملحق المذكور يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ هذا الطرف المتعاقد بقبوله على أنه لا يمكن أن يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لطرف متعاقد قبل أن تدخل الاتفاقية نفسها حيز التنفيذ تجاه ذلك الطرف المتعاقد.