مرسوم رقم 88-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977
الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 15
لهذه الاتفاقية.
الملحق رقم 1 المساعدة التلقائية
1 - تبلغ الادارة الجمركية لطرف متعاقد بصفة تلقائية الادارة الجمركية للطرف المتعاقد 2 يعتبر كل طرف متعاقد وافق على تعديلات المعني بكل معلومة هامة يحصل عليها في نطاق نشاطه هذا الملحق والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إشعار الامين العام للمجلس بموافقته.