الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 15
1 يمكن لكل دولة عضو في المجلس أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
ا - بالتوقيع عليها بدون تحفظ على المصادقة.
ب بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها شريطة أن تصدق عليها، ج 2 أو أن تنضم إليها 2 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة إلى 30 جوان 1978، بمقر المجلس ببروكسل قصد التوقيع عليها من طرف الدول المشار إليها في الفصل الأول من هذه المادة وبعد هذا التاريخ تصبح هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام 3 توضح كل دولة من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها الملحق أو الملحقات التي تقبلها مع العلم أنه يجب عليها أن تقبل على الأقل ملحقا واحدا ، ويمكنها أن تبلغ فيما بعد الأمين العام للمجلس بموافقتها على ملحق واحد أو على عدة ملحقات أخرى.
4 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للمجلس.
5- يمكن للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية أن تصبح كذلك طبقا لأحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من هذه المادة، أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية في نفس الوقت أو في أي وقت آخر أصبحت فيه جميع دولها أعضاء في هذه الاتفاقية غير أن هذه الاتحادات لا يحق لها التصويت.