الفصل الخامس — دور المجلس واللجنة التقنية الدائمة
المادة 12
1 يسهر المجلس في إطار هذه الاتفاقية على تسيير وتطوير هذه الاخيرة.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669
2 - ولهذه الغاية تمارس اللجنة التقنية الدائمة تحت إشراف المجلس وطبقا لتوجيهاته الوظائف الثانية :
1 ) - تقترح على المجلس المشاريع الخاصة بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية التي تبدو لها ضرورية
ب ) - تبدي باراء حول تفسير أحكام الاتفاقية.
ج ) - تقوم بالاتصالات المفيدة مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية وخاصة الهيئات المختصة التابعة للامم المتحدة، ومع اليونسكو والمنظمة الدولية للشرطة المكلفة بالمخالفات الاجرامية ( انتاربول ) في مجال المكافحة ضد تهريب المخدرات والمواد المهيجة | الغير المشروعة وكذلك في مجال المكافحة ضد تهريب الآثار الفنية والعتيقة والاملاك الثقافية الأخرى.
د ) - أخذ الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاهداف العامة للاتفاقية وخاصة منها دراسة المناهج الجديدة والاجراءات التي تسهل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها وكذلك تنظيم الاجتماعات الى آخره.
ه ) - القيام بالمهام التي يكلفها بها المجلس فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية.