مرسوم رقم 88-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة
المادة 10
يشكل الملحق أو الملحقات السارية المفعول بالنسبة لطرف متعاقد ، قصد تطبيق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجرأ من الاتفاقية، وفيما يخص هذا الطرف المتعاقد، كل مرجع إلى الاتفاقية، ينطبق أيضا على هذا الملحق أو هذه الملحقات .