مرسوم رقم 88-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الأول — الانشاء والمهام والصلاحيات
المادة 5
تحدد شروط الالتحاق والبرامج وقواعد التقييم وتتويج الدراسات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي.
يحدد نظام الدروس والنظام الداخلي للمدرسة | الوطنية للصحة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.