مرسوم رقم 88-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية