مرسوم رقم 88-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الثالث — المستخدمون
المادة 15
تتكفل المدرسة الوطنية للصحة العسكرية من اعتماداتها، بتقديم الاجور للمستخدمين التابعين للتسيير ضمن شروط تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.