مرسوم رقم 88-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يمكن أن تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني أجهزة استشارية لتنشيط أعمال المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، وتنسيقها وتوجيهها .