مرسوم رقم 88-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 637
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه