مرسوم رقم 88-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 637
المادة 3
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور اعلاه المخالفة لأحكام هذا المرسوم.