مرسوم رقم 88-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 637
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه :
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الصحة العمومية ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.