المادة الأولى
يحول المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني للتكوين العالي يسمى « المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران ولا حكام هذا المرسوم.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة إلى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة