مرسوم رقم 88-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها " المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة " . 635
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد