مرسوم رقم 88-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها " المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة " . 635
المادة 3
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80 – 147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.