مرسوم رقم 88-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها " المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة " . 635
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة | 1985 المذكور أعلاه، من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير العمل والشؤون الإجتماعية.