مرسوم رقم 88-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها " المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة " . 635
المادة الأولى
يحول المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى ९९ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.