مرسوم رقم 88-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد