مرسوم رقم 88-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه من
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية