مرسوم رقم 88-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634
المادة الأولى
يحول المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي إبراهيم المحدث بالمرسوم رقم | 79-127 المؤرخ 28 يوليو سنة 1979 المذكور | أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى | "المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635