مرسوم رقم 88-79
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-79 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية. A 633 A
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".