المادة 7
حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والفرنسية والاسبانية واليونانية والايطالية والهولندية حرر والبرتغالية، وتتساوى كل من هذه النصوص في القوة | جوان عام القانونية.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه في بروكسيل في الخامس والعشرين من ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين. > عن حكومة عن مجلس المجموعات واثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المفوضون | الجمهورية الجزائرية الاوروبية توقيعهم أسفل هذا البروتوكول 1 الديمقراطية الشعبية بول نوتردام أحمد الملحق (1) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان غزالي وجان دوريو البضائع 1 02.01 اللحوم وأحشاء الحيوانات الصالحة للأكل المشار إليها في الارقام من 01.01 إلى 01.04 ضمنا طازجة 1 (1) اللحوم :
مبردة أو مجمدة : 1 (1) من أجناس الخيول والحمير والبغال 07.01 الخضروات والنباتات البقولية
ب ) البطاطة : 2 (2 من البواكير :
سواء كانت طازجة أو مبردة :
من بند (1 (1) من أول جانفي إلى 15 ماي :
- من أول جانفي إلى 31 مارس
و) الخضروات ذات القشور، 2 (2) لوبيا :
سواء كانت حبوبا أو قشورا :
من بند (1 (1) من أول أكتوبر إلى 30 جوان :
- من أول نوفمبر إلى 30 أبريل من بند (ح (ح) البصل والكراث والثوم : .
- البصل، من 15 فيفري من بند (ل (ل) الخرشوف :
إلى 15 ماي
- من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر م الطماطم :
من بند (1) من أول نوفمبر
- من 15 نوفمبر إلى 30
ر ) غيرها ؛
إلى 14 ماي :
أفريل من بند (1 (1) الكوسة، من أول ديسمبر إلى آخر يوم من فيفري.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 07.03 الخضروات والنباتات البقولية المعروضة في الماء المملح أو المكبرات أو المضاف إليه مواد أخرى قصد ضمان تصبيرها مؤقتا لكن غير مهيأة لان تستهلك في الحال :
ب) الكبار : 08.02 الحوامض الطازجة أو الجافة :
من بند (1 (1) البرتقال : ८
- الطازج :
من بند (ب) الماندرين بما في ذلك الطانجرين والساتسومة والكليمانتين والولكين وغيرها من المهجنات المشابهة من الحوامض :
الطازجة 08.04 العنب، الطازج أو الجاف : 1 ( الطازج : 1 (1) عنب المائدة :
من بند (1 (1) من أول نوفمبر إلى 14 جويلية :
- من 15 نوفمبر إلى 30 أفريل 16.04 ما أعد وصبر من الاسماك بما في ذلك الكافيار أو ما يقوم مقامه :
ه )ه أسماك التون 20.02 الخضروات والنباتات البقلية المستحضرة أو المصبرة بدون خل أو الحامض الخلي :
ز) الجلبان واللوبيا الخضراء 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان 1408ه رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 20.06 الفواكه المحضرة بطريقة أخرى أو المصبرة، مع إضافة السكر أو الكحول أو بدونهما :
ب غيرها : 2 (2) بدون إضافة الكحول : 1 (1 مع إضافة السكر في لفائف مباشرة يبلغ صافي وزنها 1 كيلو جرام أو أكثر :
من بند (3) الماندرين بما في ذلك الطانجرين والساتسومة والكليمانتين والولكين وغيرها من المهجنات المشابهة من الحوامض :
المسحوقة بشكل دقيق من بند (8) فواكه أخرى :
البرتقال والليمون المسحوقان بشكل دقيق
ج) بدون إضافة السكر في لفائف مباشرة يبلغ صافي وزنها : 2 (2) أقل من 4.5 كيلوجرام :
من بند ب ب فواكه أخرى وفواكه ممزوجة :
أنصاف المشمش وأنصاف الخوخ ) بما في ذلك الزليق والشهدية ) 20.07 عصير الفواكه ( بما فيها عصير الاعناب ( أو الخضروات بدون تخمير أو بدون إضافة الكحول سواء مع إضافة السكر أو بدونه :
أ (أ) الذي تتجاوز كثافته 1،33 جرام / سم مكعب حتى 20 درجة : 3 (3) غيرها :
من بند (أ (أ) التي تتجاوز قيمتها 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا :
- من البرتقال من بند (ب (ب) غير مذكورة :
- من البرتقال الأربعاء 26 شعبان 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 رقم التعريفة الجمركية المشتركة 20.07 ب) التي تعادل ( تابع ) درجة ؛ 2 (2) غيرها :
بيان البضائع أو تقل كثافتها عن 1،33 جرام / سم مكعب حتى 20
1) (1) التي تفوق قيمتها 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا : 1 (1) من البرتقال
ب) التي تعادل أو تقل قيمتها عن 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا : 1 (1) من البرتقال الملحق ( ب ) النبيذ المشار إليه في المادة 2 فقرة 3 من البروتوكول الاضافي \ عين بسام - البويرة
- المدية مراسيم