المادة 3
1 (1) بغية تحسين سير العمل على صعيد الهيئات التأسيسية الناتجة عن الاتفاق، تشكل لجنة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وتكون مهام هذه اللجنة تسهيل :
تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص البيانات والتوقعات المتعلقة بالمبادلات التجارية والانتاج، تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص إمكانيات التعاون في الميادين التي يشملها الاتفاق.
يتولى رئاسة اللجنة بالتناوب ممثل عن الجمهورية الجزائرية وممثل عن لجنة المجموعات الاوروبية. 2 (2) يحدد مجلس التعاون في أفضل مهلة ممكنة تشكيل وأسلوب عمل هذه اللجنة طبقا للمادة 46 فقرة 3 من الاتفاق، كما يجوز له أن يقرر فيما إذا توجب على اللجنة أن تقدم له التقارير.