المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، المجموعة الاقتصادية الاوروبية من جهة أخرى
- نظرا لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أفريل سنة 1976 ، والمسمى فيما بعد ९ १ الاتفاق "،
- وبما أن الجمهورية الجزائرية والمجموعة الاوربية يرغبان في زيادة تعزيز علاقتهما للأخذ بالاعتبار البعد الجديد الناتج عن انضمام إسبانيا والبرتغال الى المجموعات الاوروبية بتاريخ أول جانفي سنة 1986 وما نصت عليه المادة 53 من الاتفاق بشأن إمكانية تحسين أحكامه وبما أنه لابد من الحفاظ على التيارات こ التقليدية لصادرات الجمهورية الجزائرية الى المجموعة الاوروبية وبالتالي ضرورة تعديل بعض الاحكام، قررا لهذه الغاية إبرام بروتوكول يحدد التكييفات الواجب إدخالها على بعض أحكام الاتفاق وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين عن :
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
أحمد غزالي السفير فوق العادة والمفوض رئيس بعثة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعات الاوروبية مجلس المجموعات الاوروبية :
بول نوتردام السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لبلجيكا، رئيس هيئة الممثلين الدائمين جان دوريو مستشار الادارة العامة للعلاقات الخارجية في لجنة المجموعات الاوروبية الذين عقب تبادل صلاحياتهم المطلقة المعترف بها حسب الاصول أقروا الاحكام التالية :