مرسوم رقم 88-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 598
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 | اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 36-71 ९ १ إعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشرافة ".
مراسيم