مرسوم رقم 88-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
المادة 3
يجب أن يقع اختيار الوسائل الاستعجالية الواجب اقامتها على أنسب صيغة لتفادي الاضطرابات أو الاقتطاع في التموين المنتظم، التي تواجهها المصلحة أو العمل المعني.