مرسوم رقم 88-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596
المادة 6
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير | التربية والتكوين، ووزير التعليم العالي، كيفيات النقل في 25 ربيع الاول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة | المنصوص عليه في المادة 5 السابقة. . 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل يرسم ما يلي :