DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 88-74
مرسوم رقم 88-74 · ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596

المادة الأولى

يحل مركز التكوين الادارى في جيجل المحدث بالمرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية