مرسوم رقم 88-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام
المادة 3
يحدد الحد الاقصى لاصدار القطع الجديدة حسب الآتي :
ستون مليون ( 60.000.000 ) دينار لقطعة الدينار ( 1 ) الواحد.
مراسيم