مرسوم رقم 88-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام
المادة الأولى
يضع البنك المركزي الجزائري قطعا نقدية جديدة من فئات دينار واحد (1) وخمسين (50) سنتيما وعشرين (20) سنتيما قيد التداول وفقا لقرار يتخده وزير المالية ويحدد فيه تاريخ ذلك وشروطه.