مرسوم رقم 88-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542
المادة 6
تعدل الفقرة الأولى من المادة 139 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تتكون اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الحزب ورئاسة الجمهورية وكل وزارة ".