المادة الأولى
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي :
" تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل - تبرمها الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية أن تكون لها شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي.
الطابع الاداري فقط والمسماة أدناه " المتعامل | العمومي " .