مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تباع للمصالح العمومية والهيئات والجماعات المعنية وحدها، المساكن التي تملكها مكاتب الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تكون وضعيتها كما يأتي :
- اما منح امتيازها بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو كانت مبنية داخل رحاب الادارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الاجهزة العمومية.