المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981.
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي | التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في | 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في | 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يحدد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة يتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية يرسم ما يلي :