مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن يترشح لشراء المساكن والمحلات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مع مراعاة أحكام المواد من 5 الى 10 أدناه، كل شخص طبيعي | راشد جنسيته جزائرية، أو أى شخص معنوي جميع شركائه من جنسية جزائرية، مع اثبات صفة المستأجر القانوني، اذا تعلق الامر بمحلات مشغولة، أو صفة المستفيد، اذا كان المقصود محلا جديدا.