مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
لا تعني أحكام هذا المرسوم المساكن والمحلات التي أنجزت في اطار اعادة بناء المناطق المصرح بها منكوبة، والمساكن الريفية المدمجة، والمساكن والمحلات التي أنجزت في اطار | عمليات الترقية العقارية وجرى تمويلها من مصدر آخر غير الخزينة العمومية .
وتبقى هذه الاصناف خاضعة للاحكام | التشريعية والتنظيمية الخاصة بها والمطبقة عليها.