مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
المادة 3
تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المعدل والمتمم المذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 21 : تكون الاسعار المرجعية المتوسطة الذكورة في المادتين 16 و 19 أعلاه قابلة للمراجعة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة